اخبار الامارات

امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على حوالات بنكية بـ 492 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي لمطلقته مبلغ وقدره 492 ألف و765 درهم. 

وفي التفاصيل أقامت امرأة دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 492 ألف و765 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى و حتى السداد التام كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مشيرة إلى أنها كانت تربطهما علاقة زوجية سابقة وصلت إلى الطلاق، وأثناء تلك الفترة قامت بإقراض المدعى عليه عن طريق حوالات بنكية من حسابها إلى حسابه بذات البنك بلغ مجموعها مبلغ المطالبة ولدى مطالبته بإرجاع المبلغ سالف ماطلها في السداد، وساندت دعواها بصور ضوئية من تقرير استشاري محاسبي، شهادة راتب المدعى عليه، كشوفات مصرفية غير مترجمة، بالإضافة إلى هوية المدعى عليه . 

وخلال نظر الدعوى حضرت المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه، وبذات الجلسة قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها بصيغة “أقسم بالله العظيم أنني أطالب المدعى عليه مبلغ 492ألف و765 درهم على سبيل القرض والسلف وأن ذمته ما زالت مشغولة لي بكامل المبالغ المذكور ولم يقم بسداده أو جزء منه والله على ما أقول شهيد”. 

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون الإثبات أن اليمين المتممة ما هي إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً متى خلت الدعوى من دليل كامل مشيرة إلى أنها قد رأت في تقرير الخبرة الاستشارية من طرف المدعية ما يشكل بينة مبدئية ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها كون ذلك التقرير لا يوضح المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وكانت المحكمة قد قررت توجيه اليمين المتممة للمدعية وقد حلفت اليمين طبقاً للصيغة المحددة وبناء على ذلك تكون الدعوى قد استقامت أمام المحكمة وثبت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة لصالح المدعية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 492ألف و765 درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى