اخبار الامارات

شاب خليجي يتجاوز الإشارة الحمراء ويدهس امرأتين

قضت محكمة خورفكان الاستئنافية بإلغاء حكم بحبس شاب خليجي لمدة عام، والقضاء مجدداً بتغريمه 5000 درهم ودفع الدية الشرعية بقيمة 200 ألف درهم، بالتضامن أو الانفراد مع الشركة المؤمِّنة للمركبة المتسببة في الحادث، بعدما قطع الشاب الإشارة الضوئية الحمراء متسبباً في دهس امرتين، ما أدى إلى وفاة إحداهما وإصابة الأخرى.

وتفيد الواقعة بورود بلاغ إلى غرفة العمليات عن وجود حادث دهس على طريق الكورنيش في مدينة خورفكان، وانتقلت دوريات الشرطة إلى موقع الحادث تبيّن أن المجني عليهما كانتا تعبران الشارع وصدمتهما مركبة يقودها شاب خليجي (22 عاماً) بعد أن تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وذكر تقرير الحادث أن سبب الحادث يعود إلى الإهمال وعدم الانتباه من سائق المركبة، وعدم مراعاة الإشارة الضوئية الحمراء.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ثلاث تهم: الأولى تمثلت في التسبب بخطئة في وفاة امرأة بعد قيادة المتهم مركبته بإهمال ومن دون حذر وانتباه، إذ قطع الإشارة الضوئية الحمراء، ما أدى إلى دهس المجني عليها ووفاتها، والثانية أنه تسبب بخطئة في إصابة امرأة، فيما تمثلت التهمة الثالثة في عدم التزامه بعلامات السير والمرور وقواعده بأن قطع الإشارة، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وبسؤال المتهم عن التهم المنسوبة إليه، اعترف بها وأرفق استمارة الفحص الطبي للمجني عليها المصابة وتقرير الطبيب الشرعي للمتوفاة، والذي أفاد بأن سبب الوفاة نتيجة للإصابات الرضية الشديدة الناتجة عن حادث مروري، وانتهت بتوقف القلب والتنفس.

وذكرت المحكمة أن المتهم تسبب بخطئة في وفاة أحد المجني عليهما وإصابة الأخرى، فهي ثابتة، وذلك أخذاً من أقوال المتهم بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة من أنه كان يقود المركبة قاطعاً الإشارة الحمراء، ما أدى إلى صدم المجني عليهما المعضد بتقرير الخبرة الذي أكد خطأ المتهم نتيجة الإهمال والقيادة من دون حذر وانتباه، كما أنه لم يلتزم بعلامات السير والمرور، الأمر الذي أدى إلى صدم المجني عليهما، وفي يقين المحكمة ثبوت التهمة في حق المتهم.

وأوضحت المحكمة أن التهم المسندة للمتهم هي نتاج فعل إجرامي واحد ومرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ما يستوجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وعليه قضت المحكمة عملاً بأحكام المادتين (88) و(87) من قانون الإجراءات الجزائية، بحبس المدان سنة عما أسند إليه للارتباط مع إلزامه بالتضامن أو الانفراد مع الشركة المؤمنة للمركبة بأن يؤدي لورثة المجني عليها الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف درهم.

ولم يرتضِ المتهم الحكم فطعن عليه بالاستئناف، حيث مثل المستأنف بشخصه ومعه محامٍ، وبسؤاله عن التهم المسندة إليه اعترف بها وقرر أنه يضع نفسه موضع التنفيذ، وطلبت النيابة العامة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وبالجلسة ذاتها قررت حجز الاستئناف للحكم.

وأفادت المحكمة بأن العقوبة المقضي بها على المستأنف والمقررة بنص المادة (100) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه «إذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص، فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة، أما إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط، وإذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص، جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلاً منه».

وأوضحت أنه من المقرر أن تقدير الظروف المخففة واستعمال الرأفة من صلاحيات محكمة الموضوع التي لا تخضع لرقابة المحكمة العليا ولا معقب عليها في تقدير العقوبة طالما كانت العقوبة في حدود ما ينص عليه القانون، ولما كانت المحكمة إذ ترى من ظروف الواقعة والمستأنف ما يستدعي الرأفة، الأمر الذي تقضي معه بتعديل الحكم المستأنف بتعديل عقوبة الحبس المقضي بها من قبل المستأنف بجعلها الغرامة بمبلغ 5000 درهم عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى