اخبار الامارات

عربي يتورط في شهادة زور أمام المحكمة بسبب «الزهايمر»

نظرت محكمة جنح دبي قضية غريبة من نوعها، متعلقة باتهام شخص عربي بالشهادة الزور أمام محكمة الأحوال الشخصية في دبي بعد حلفه اليمين أن شخصاً آخر «المدعي» شهد معه على عقد قران رجل وامرأة من الجنسية ذاتها، وأنكر المدعي حضوره حفل القران من الأساس، ما وضع المتهم تحت طائلة المساءلة القانونية، لكن تبين لاحقاً أن المدعي مصاب بالزهايمر، وأدرك لاحقاً أنه شهد بالفعل على العقد لكنه نسي تماماً بسبب المرض الذي ألم به. وتفصيلاً، وجهت النيابة العامة في دبي إلى شخص عربي تهمة الشهادة الزور أمام سلطة قضائية، إذ حلف اليمين أمام محكمة الأحوال الشخصية، وشهد بأن أحد الأشخاص كان حاضراً معه بوصفه شاهداً عند كتابة عقد قران رجل وامرأة من جنسية المتهم، على خلاف الحقيقة، حسب لائحة الاتهام. وثبت بمحضر الضبط إحالة المتهم بناء على قرار من محكمة الأحوال الشخصية لاتهامه بشهادة الزور، في جلسة كانت محددة لسماع الشهود في دعوى قضائية بين الزوجين صاحبي عقد القران، ومثل المتهم أمام المحكمة وقرر أنه كان حاضراً مجلس عقد الزواج بين الزوجة المدعية والزوج المدعى عليه، بحضور شاهد ثان حضر الجلسة بدوره، لكن بسؤال الشاهد الأخير أنكر حضوره مجلس العقد المزعوم، ما دفع محكمة الأحوال الشخصية إلى إحالة الشاهد الأول إلى النيابة بتهمة شهادة الزور.

وبسؤال المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام وأكد صحة شهادته أمام محكمة الأحوال الشخصية، مقرراً أن الشاهد الآخر على عقد الزواج مريض بالزهايمر وأنه نسي حضوره مجلس عقد الزواج بين طرفي تلك الدعوى.

واعتصم المتهم بإنكاره أمام محكمة الجنح، وذكر لهيئة المحكمة أن الشاهد الآخر موجود بالجلسة وطلب سماع شهادته، فاستجابت هيئة محكمة الجنح وناقشت الشاهد الثاني فقرر أنه كان حاضراً بالفعل لمجلس عقد زواج طرفي دعوى الأحوال الشخصية موضوع الشهادة، وأنه التبس عليه الأمر، وأفاد بأن المتهم شهد بالحقيقة أمام محكمة الأحوال الشخصية ولم يكذب أو يشهد زوراً.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بحسب قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 فإن من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين، أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه، عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء كان الشخص الذي أدلى بالشهادة شاهداً مقبولاً أو لم يكن، فإنه يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر.

وتابعت أن الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه وتكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.

وأشارت المحكمة في التقديم لحكمها بأن الأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين، لا على الشك والتخمين، ويكفي أن تتشكك في قيام الجريمة أو صحة إسنادها إلى المتهم، أو عدم كفاية أدلة الثبوت للقضاء بالبراءة، التي يكفلها الدستور للمتهم. وأفادت بأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ومن ثم داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وترجح دفاع المتهم، بما لا تطمئن معه في صحة الاتهام المسند إليه.

وعزت قناعتها إلى إفادة الشاهد الآخر بجلسة المحاكمة وإقراره بأنه حضر بالفعل عقد زواج طرفي دعوى الأحوال الشخصية، وأن المتهم شهد بالحقيقة ولم يشهد زوراً، وإذ تطمئن المحكمة إلى تلك الشهادة فإن التهمة تكون منتفية عن المتهم، وتنهار أركانها، ومن ثم قضت ببراءته.

• المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام وأكد صحة شهادته أمام محكمة الأحوال الشخصية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى