اخبار الامارات

«لجنة التسوية» تلزم شركة تأمين بالدية عن متسبب في حادث وفاة

قررت لجنة تسوية وحل نزاعات التأمين إلزام شركة تأمين بأن تؤدي 66 ألفاً و666 درهماً، قيمة الدية الشرعية المحكوم بها على سائق، تسبب في حادث مروري أسفر عن وفاة (آسيوي)، على أن يتم إيداع المبلغ في قضية جنح رأس الخيمة، ورفض ما عداه من طلبات.

وتفصيلاً، قدم سائق شكوى أمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ضد شرطة التأمين المؤمن لديها، لإلزامها بأن تؤدي له 66 ألفاً و666 درهماً قيمة المبلغ المحكوم به في الحادث، ومبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر.

وأوضح أنه تسبب أثناء قيادة مركبته في حادث دهس آسيوي، بالاشتراك مع سائق آخر، وقضت المحكمة بإلزام كل منهما بأن يؤدي 66 ألفاً و666 درهماً دية شرعية لورثة المجني عليه، وعرضت اللجنة الصلح على طرفي المنازعة، ولم يتم ذلك، وأعطت اللجنة جواباً لشركة التأمين، وكلفت المشتكي بتقديم ما يثبت سداد الدية.

وجاء في قرار اللجنة أن الدفع المقدم من شركة التأمين بعدم قبول الشكوى، لتقديمها من غير ذي صفة، مردود عليها، وذلك وفقاً لما هو منصوص عليه في البند الأول من الفصل الثاني من التزامات شركة التأمين، الذي ينص على أن تلتزم شركة التأمين في حال وقوع حادث، نتج عن استعمال المركبة، بتعويض الغير المتضرر في حدود مسؤوليتها المنصوص عليها في وثيقة التأمين عن جميع المبالغ التي يلتزم بها المؤمن له أو قائد المركبة.

وأوضحت أن شركة التأمين مسؤولة عن أداء جميع المبالغ التي يلتزم بها قائد المركبة، ولما كان حكم محكمة مرور رأس الخيمة ألزم المشتكي بأن يؤدي 66 ألفاً و666 درهماً، ولم يقدم المشتكي ما يفيد سداده المبلغ، فإن اللجنة قررت إلزام المشتكى عليها بأن تؤدي المبلغ المقرر، على أن يتم إيداعه في القضية الجزائية المحكوم بها للمشتكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى