اخبار الامارات

اليمين المتممة تحسم خلافاً مالياً بين امرأة وطليقها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي لطليقته 220 ألف درهم، كانت قد حولتها له لشراء عقار خارج الدولة، إلا أنه قام بتسجيل العقار باسمه، ورفض رده إليها.

وطالبت المرأة في دعوى قضائية ضد طليقها بإلزامه بأن يؤدي لها المبلغ، مشيرة إلى أنها خلال علاقتهما الزوجية عرض عليها شراء عقار خارج الدولة، فقامت بتحويل المبلغ له، إلا أنه قام بتسجيل العقار باسمه، مدعياً تعذر نقل ملك يته إليها، لعدم تجديد بعض الأوراق الثبوتية، وبعد أن وفرت الأوراق المطلوبة، طالبت المدعى عليه بالسفر ونقلل ملكية العقار باسمها، إلا أنه تهرب من ذلك، وساندت دعواها بصور من شيك مصرفي، وإيصال تحويل من شركة للصرافة مترجم ترجمة قانونية.

فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، دفع فيها بعد قبول الدعوى، لعدم سلوكها الطريق الذي رسمه القانون، وعدم اختصاص المحكمة، كون العقار في الخارج، وجحد الصورة الضوئية لإيصال التحويل.

من جانبها، قضت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمدعية فحلفتها، ورفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوكها الطريق الذي رسمه القانون، مشيرة إلى أن الدعوى الماثلة محالة من محكمة الأحوال الشخصية، وأنها قبل ذلك عبرت مركز التوجيه الأسري، وهو بمثابة مركز التوفيق والمصالحة في الدعاوى المدنية، خصوصاً أن الدعوى اتصلت بمحكمة الأحوال الشخصية في بدايتها، ومن ثم يكون هذا الدفع قد خالف صحيح القانون، وخليقاً بالرفض. ولم تقبل المحكمة جحد المدعى عليه الصورة الضوئية لإيصال التحويل، مشيرة إلى أن جحد الخصم للصورة الضوئية للمحرر المنسوب إليه يكون غير مقبول إذا ما ناقش موضوع هذا المحرر، وقد ناقش المدعى عليه مضمون المستندات بمذكرته الجوابية المقدمة، وأنه أنكر الدعوى للكيدية، كما رفضت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، لافتة إلى أن الثابت للمحكمة أن الطلب موضوع الدعوى هو مطالبة مالية وليس نزاعاً في ملكية عقار. وأكدت المحكمة أن إيصال التحويل يشكل بينة مبدئية، ولكنها غير كافية لتكوين عقيدتها، كون ذلك الإيصال لا يوضح المعاملة التي تمت بين طرفي التداعي، وكانت المحكمة قد قررت توجيه اليمين المتممة للمدعية، وقد حلفتها طبقاً للصيغة المحددة، وبناءً على ذلك تكون الدعوى قد استقامت، وثبت صحة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 220 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى