اخبار الامارات

موظف يختلس 617 ألف درهم من أموال العملاء

ألزمت المحكمة المدنية في دبي موظفاً مداناً بالاختلاس من قبل محكمة الجزاء برد مبلغ 617.6 ألف درهم، حصله من عملاء للشركة التي يعمل فيها، لكنه لم يورده في حسابها حسب واجبات وظيفته.

وتفصيلاً، أقامت شركة دعوى مدنية قضائية ضد موظف لديها، مطالبة بإلزامه بسداد مبلغ 617 ألفاً و620 درهماً مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ إقامة الدعوى، إضافة إلى المصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

وأفادت في بيان دعواها بأن المدعى عليه كان يعمل لديها كمحصل مسؤول عن استلام مبالغ المطالبة من العملاء، وخلال فترة من عمله استلم المبلغ المشار إليه، لكنه لم يورده إلى حساب الشركة حسب الإجراءات المتبعة، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضده.

بدورها، باشرت المحكمة الجزائية المختصة النظر في الدعوى، بعد أن وجهت إليه تهمة اختلاس الأموال أو السندات المسلمة إليه إضراراً بصاحب الحق (خيانة الأمانة).

وقضت محكمة أول درجة الجزائية بحبس الموظف المتهم شهراً، وتغريمه المبلغ الذي اختلسه، وإبعاده عن الدولة، فطعن من جانبه على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي رفضت طعنه، وأيّدت الحكم الابتدائي.

وأفادت الشركة المدعية بأن الحكم الجزائي صار نهائياً وغير قابل للطعن، وأقر المدعى عليه باختلاس المبلغ دون وجه حق، وفق ما هو ثابت بتقرير التدقيق المحاسبي للشركة، لافتة إلى أن المبلغ لم يسلم إليها ولايزال مترصداً في ذمته، ما دفعها إلى إقامة دعوى مدنية للمطالبة بمستحقاتها، وقدمت سنداً لدعواها حافظة مستندات تتضمن صورة من الحكم الجزائي النهائي.

إلى ذلك، أوضحت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها أن المدعى عليه لم يحضر رغم إعلانه قانوناً، ومن ثم يكون الحكم الصادر بحقه بمثابة حضوري.

وفي ما يتعلق بموضوع الدعوى، أشارت إلى أنه من المقرر قضاء وفق نص المادتين (269) من قانون الإجراءات الجزائية، و(50) من قانون الإثبات، أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية يكون له حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيها فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون الأساسي المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية.

وذكرت أن الثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية إدانة المدعى عليه لاختلاسه المبلغ المملوك للمدعية، والمؤيد بحكم صادر من محكمة الاستئناف، ومن ثم صار نهائياً ويحوز حجية أمام هذه المحكمة.

وتابعت أنه بموجب الحكم، فإن المدعى عليه اختلس مبلغ 617 ألفاً و620 درهماً، عائداً للمدعية، ولم يورده إلى حسابها وفق مقتضيات وظيفته، ومن ثم يحق لها المطالبة برد المبلغ، لاسيما أنه لم يمثل أمام المحكمة أو يدفع الدعوى رغم إعلانه، الأمر الذي تقضي معه بأن يؤدي للمدعية قيمة ما سلبه من مال، مع فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.

• محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم شهراً وتغريمه المبلغ المختلس وإبعاده عن الدولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى